All legislation

مرسوم Decree No. 9334 11/10/1996

اعفاء اجهزة لتطوير المعلومات ولوازمها مقدمة هبة الى الدولة اللبنانية من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
9334
Date
11/10/1996
Official Gazette
Issue 54, 24/10/1996, p. 3967-3968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9334 تاريخ 11/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس اليجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق

التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات

المتحدة

الاميركية بتاريخ 12 شباط 1996 (منح الحكومة اللبنانية هبة بقيمة خمسماية

وخمسين الف دولار اميركي),

بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 262/96 تاريخ 27/08/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2 ايار 1996 و02/10/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من كافة الرسوم الجمركية بما فيه الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% الهبة المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الاميركية الى الحكومة اللبنانية وهي عبارة عن ستة وعشرين جهازا لتطوير المعلومات, مع لوازمها, موضوع بوليصة الشحن رقم 176 EMIRATES 94003556 تاريخ 27 حزيران 1996 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري