All legislation

مرسوم Decree No. 9379 15/10/1996

تصديق والغاء تخطيط في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9379
Date
15/10/1996
Official Gazette
Issue 54, 24/10/1996, p. 4004
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9379 تاريخ 15/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني),

بناء على المرسوم رقم 10641 تاريخ 27/08/1968 المتعلق بتصديق التصميم

التوجيهي

العام لمنطقة غزير (قضاء كسروان),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية غزير رقم 36 تاريخ 20/06/1986,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته المنعقدة

بتاريخ

17/04/1996 - محضر رقم 14,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/10/1996 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د) والمبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللونالاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة عزيرالعقارية (قضاء كسروان)

المادة 2

مادة 2: الغي القسم المحدد بالاحرف (أ-هـ - و-د) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10641 تاريخ 27/08/1968 والمبين بخطوط حمراء مائلة والبراح التابع له على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: على حراجلي