المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د) والمبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللونالاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة عزيرالعقارية (قضاء كسروان)
مرسوم Decree No. 9379 15/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني),
بناء على المرسوم رقم 10641 تاريخ 27/08/1968 المتعلق بتصديق التصميم
التوجيهي
العام لمنطقة غزير (قضاء كسروان),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية غزير رقم 36 تاريخ 20/06/1986,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته المنعقدة
بتاريخ
17/04/1996 - محضر رقم 14,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/10/1996 .
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د) والمبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللونالاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة عزيرالعقارية (قضاء كسروان)
مادة 2: الغي القسم المحدد بالاحرف (أ-هـ - و-د) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10641 تاريخ 27/08/1968 والمبين بخطوط حمراء مائلة والبراح التابع له على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: على حراجلي