ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 (تعديل بعض احكام قانون
الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 276/96 تاريخ 19/09/1996),
ةبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعريفة الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من السفارة الاميركية الى مؤسسة اوكسيليا والمكونة من معدات طبية مستعملة.
مادة 2: ينشر هذ المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: مروان حماده