المادة 1
مادة 1: رخص لمدير عام الصندوق للضمان الاجتماعي, شراء وتملك كامل العقار رقم 979 من منطقة حوش الامراء العقارية - زحلة, لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وباسمه وذلك على اساس السعر المحدد في قرار اللجنة المذكورة اعلاه.
مرسوم Decree No. 9323 10/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955
تاريخ 26/09/1963 (قانون الضمان الاجتماعي), لا سيما المادة 3 منه,
بناء على انهاء اللجنة المؤقتة للقيام باعمال مجلس ادارة الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي, بقرارها رقم 281 تاريخ 11/09/1996,
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 283-95-96 تاريخ 26/09/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لمدير عام الصندوق للضمان الاجتماعي, شراء وتملك كامل العقار رقم 979 من منطقة حوش الامراء العقارية - زحلة, لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وباسمه وذلك على اساس السعر المحدد في قرار اللجنة المذكورة اعلاه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء:اسعد حردان