All legislation

مرسوم Decree No. 9323 10/10/1996

الترخيص لمدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشراء وتملك عقار معد لاستعمال هذا الصندوق

Type
مرسوم · Decree
Number
9323
Date
10/10/1996
Official Gazette
Issue 54, 24/10/1996, p. 4046-4047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9323 تاريخ 10/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955

تاريخ 26/09/1963 (قانون الضمان الاجتماعي), لا سيما المادة 3 منه,

بناء على انهاء اللجنة المؤقتة للقيام باعمال مجلس ادارة الصندوق الوطني

للضمان الاجتماعي, بقرارها رقم 281 تاريخ 11/09/1996,

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 283-95-96 تاريخ 26/09/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمدير عام الصندوق للضمان الاجتماعي, شراء وتملك كامل العقار رقم 979 من منطقة حوش الامراء العقارية - زحلة, لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وباسمه وذلك على اساس السعر المحدد في قرار اللجنة المذكورة اعلاه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء:اسعد حردان