ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار بلدية عين الدلب رقم 23 تاريخ 31/08/2001,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء مباني ودار للبلدية وحديقة عامة في عين الدلب (قضاء صيدا) ويستملك لهذه الغاية القسم (أ - ب - ج - د - ه- - و - ذ - أ) من العقارين رقم 109 و110 من منطقة عين الدلب العقارية المبين باللون الأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليه في لائحة الاستملاك المرفقة به وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك القسم من العقارين رقم 109 و110 المشار إليه في المادة الأولى أعلاه من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية عين الدلب.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي