All legislation

علم وخبر Notice of association No. 121 16/09/2002

تسوية وضع الجمعية السياسية المسماة: "الهيئة الوطنية في لبنان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
121
Date
16/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 121 تاريخ 16/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من بعض اعضاء الجمعية

السياسية المسماة: "الهيئة الوطنية في لبنان"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 5733/2 بتاريخ 07/11/2001 والمتعلق

بطلب اعادة تكوين ملف الجمعية المذكورة,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسوى وضع الجمعية السياسية المسماة: "الهيئة الوطنية في لبنان". مركزها: بيروت - المصيطبة بحيث يعتبر هذا العلم والخبر عوضا عن العلم والخبر المفقود. غايتها: - توطيد استقلال لبنان, وتأمين حقوق المواطنين وحرياتهم على أساس العدل والمساواة, وأحكام الروابط بينهم, وتوطيد الحياة والمبادئ الديمقراطية, والسعي لمساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات الاجتماعية, وحماية الأمومة والطفولة, ومحاربة الفقر والجهل والمرض, وتوطيد صلة المغترب بوطنه لبنان والمحافظة على سيادة الوطن واستقلاله.

المادة 2

مادة 2: - يعتبر كل من السادة: د. أمين نصوح عريسي د. عدنان مهدي حيدر صلاح الدين محمد حمويه النائب عدنان عرقجي عمر عبد الحميد البابا. بمثابة هيئة تأسيسية جديدة للجمعية ويتوجب عليهم فتح باب الانتساب لعضوية الجمعية وفقا للأصول على أن يتم ذلك خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ العلم والخبر. كما يتوجب عليهم تقديم لائحة بأسماء المنتسبين إلى الجمعية وطلب تحديد موعد لإجراء انتخاب هيئة إدارية للجمعية خلال المهلة المشار إليها أعلاه. وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية والبلديات.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلدية في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 16/9/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر