ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)
لا سيما المادة 27 منه,
بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة
المجلس العسكري رقم 526 تاريخ
17/09/2002,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من الضباط العامين الواردة أسماؤهم أدناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: - العميد الركن أمين حطيط - قائدا لكلية القيادة والأركان. - العميد الركن زكريا جمعة - قائدا لمنطقة البقاع. - العميد الركن عباس نصر الله - قائدا للواء اللوجستي. - العميد الركن سعيد عيد - قائدا لمنطقة بيروت.
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيلول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي