المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رمز النظام نوع البضاعة معدل الرسم 27010 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية؛ محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية, على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات؛ نفايا الزيوت - زيوت النفط أو المواد المعدنية القارية (غير الزيوت الخامية) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية, على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات, غير النفايا: 2710.11 -- زيوت خفيفة ومحضرات: 2710.11.13 دون تعديل 2710.11.14 --- ارواح البترول (بنزين) 3500 ل.ل./ك.ل للمحركات, خالية من الرصاص, من عيار يقل عن 98 أوكتان ولا يقل عن 95 أوكتان رسم استهلاك داخلي 492500 ل.ل./ك.ل 2710.11.15 --- ارواح البترول (بنزين) 5500 ل.ل/ك.ل للمحركات, خالية من الرصاص, من عيار يقل عن 95 أوكتان ولا يقل عن 90 أوكتان رسم استهلاك داخلي 492500 ل.ل./ك.ل من 2710.11.20 دون تعديل إلى 2710.11.90 2710.19 -- غيرها: 2710.19.10 -- زيت الكاز (كيروزين), بما فيه محروقات النفاثات من نوع كيروزين (322) 17000 ل.ل./ك.ل الباقي دون تعديل