All legislation

قرار Decision No. 328 18/09/2002

تعديل رقم 324 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
328
Date
18/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6537-6539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 328 تاريخ 18/09/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد

الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما بتعلق بالتعريفات

الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461

تاريخ 15 كانون الاول 2000), ولا سيما

المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 314 تاريخ 11 ايلول 2002 المتضمن

التعديل رقم 321 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه

بتاريخ الثامن عشر من ايلول 2002, الرامي

الى تخفيض الرسوم الجمركية على البنزين

95 و90 اوكتان واضافة الرسوم الجمركية

على الكاز,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رمز النظام نوع البضاعة معدل الرسم 27010 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية؛ محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية, على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات؛ نفايا الزيوت - زيوت النفط أو المواد المعدنية القارية (غير الزيوت الخامية) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية, على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات, غير النفايا: 2710.11 -- زيوت خفيفة ومحضرات: 2710.11.13 دون تعديل 2710.11.14 --- ارواح البترول (بنزين) 3500 ل.ل./ك.ل للمحركات, خالية من الرصاص, من عيار يقل عن 98 أوكتان ولا يقل عن 95 أوكتان رسم استهلاك داخلي 492500 ل.ل./ك.ل 2710.11.15 --- ارواح البترول (بنزين) 5500 ل.ل/ك.ل للمحركات, خالية من الرصاص, من عيار يقل عن 95 أوكتان ولا يقل عن 90 أوكتان رسم استهلاك داخلي 492500 ل.ل./ك.ل من 2710.11.20 دون تعديل إلى 2710.11.90 2710.19 -- غيرها: 2710.19.10 -- زيت الكاز (كيروزين), بما فيه محروقات النفاثات من نوع كيروزين (322) 17000 ل.ل./ك.ل الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من التاسع عشر من أيلول 2002, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 أيلول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو اسامة البابا العضو عبد القادر كحيل أسامة البابا