المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة فارس أحمد وشريكته للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 493
قرار Decision No. 8232 13/09/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2002,
وبناء على القرار رقم 7381 تاريخ
21/09/1999 القاضي بادراج اسم "شركة
فارس احمد وشريكته للصيرفة" على لائحة
مؤسسات الصرافة تحت رقم 493,
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا
رقم 2/7/02 تاريخ 02/09/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة فارس أحمد وشريكته للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 493
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 13 آب 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه