All legislation

مرسوم Decree No. 8673 16/09/2002

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مدافن للشهداء في الشياح (قضاء بعبدا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8673
Date
16/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8673 تاريخ 16/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على موافقة وزارة البيئة رقم 79/ب/2002 تاريخ 11/02/2002,

بناء على قرار مجلس بلدية الغبيري رقم 213 تاريخ 15/09/2001,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء مدافن للشهداء في الشياح (قضاء بعبدا) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 4756 من منطقة الشياخ العقارية المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع بمقياس 500/1 والمشار إليه في لائحة الاستملاك المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية الغبيري.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا للمشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي