المادة 1
تنشأ في بلدة المعيصرة قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية المعيصرة".
قرار Decision No. 557 16/09/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما
المادة 41 منه,
بناء على قرار بلدية العقيبة رقم 12 تاريخ
14/05/2002,
يقرر ما يأتي:
تنشأ في بلدة المعيصرة قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية المعيصرة".
إن النطاق البلدي لبلدية المعيصرة هو النطاق العقاري للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 16 أيلول 2002 وزير الداخلية والبلدايات إلياس المر