All legislation

قرار Decision No. 557 16/09/2002

انشاء بلدية في بلدة المعيصرة قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
557
Date
16/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 557 تاريخ 16/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما

المادة 41 منه,

بناء على قرار بلدية العقيبة رقم 12 تاريخ

14/05/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في بلدة المعيصرة قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية المعيصرة".

المادة 2

إن النطاق البلدي لبلدية المعيصرة هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 16 أيلول 2002 وزير الداخلية والبلدايات إلياس المر