المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الفاكهة ـ الجديدة ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 56 24/09/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
وتعديلاته (قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الفاكهة ـ الجديدة ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ البقاع أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24/9/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر