All legislation

قرار Decision No. 56 24/09/2002

اعلان حل مجلس بلدية الفاكهة-الجديدة-قضاء بعلبك وتكليف محافظ البقاع القيام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
24/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6524-6525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 24/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

وتعديلاته (قانون البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الفاكهة ـ الجديدة ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى محافظ البقاع أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24/9/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر