المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة "مركز الخليج للصيرفة - محمد عبد الرحمن حمية وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 386
قرار Decision No. 8197 01/08/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2002,
وبناء على القرار رقم 6076 تاريخ
10/01/1996 القاضي بادراج اسم شركة
"مركز الخليج للصيرفة-محمد عبد الرحمن
حمية وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة
تحت رقم 386,
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا
رقم 1/5/02 تاريخ 18/07/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة "مركز الخليج للصيرفة - محمد عبد الرحمن حمية وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 386
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 1 آب 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه