All legislation

قرار Decision No. 872 12/09/2002

تحديد اسعار سلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء

Type
قرار · Decision
Number
872
Date
12/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6540-6541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 872 تاريخ 12/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء,

بناء على المرسوم رقم 7157 تاريخ 16/01/2002 (تعيين رئيسة المركز),

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 (تنظيم المركز التربوي),

بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 (تنظيم شؤون العاملين في المركز),

بناء على القرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 (النظام المالي للمركز),

بناء على عقد الاتفاق الموقع بين المركز وشركة الناشرين اللبنانيين والمؤرخ في 15/01/1994,

بناء على عقد الاتفاق الموقع بين المركز وشركة النشر الثانوي والمؤرخ في 23/06/1999,

بناء على عقد الاتفاق الموقع بين المركز وشركة النشر التربوي اللبناني والمؤرخ في 21/08/2000,

بناء على محاضر لجان اعمال الطباعة ولجنة تسعير الكتاب المدرسي الذي يصدره المركز التربوي للبحوث والانماء للعام الدارسي 2002-2003,

بناء على قرار مجلس الاخصائيين بموجب الجلسة رقم 18/2002 تاريخ 27/08/2002,

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد الأسعار المحددة في اللوائح المرفقة لسلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث في مراحل التعليم ما قبل الجامعي للعام الدراسي 2002 - 2003

المادة 2

مادة 2: تتولى لجنة مراقبة تنفيذ أحكام العقود الموقعة بين المركز وشركات النشر المشكلة بموجب القرار رقم 811/2002 تاريخ 30/8/2002 القيام بالمهام المنوطة بها في هذا المجال.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

12 أيلول 2002 رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتور ليلى مليحه