المادة 1
مادة 1: تعتمد الأسعار المحددة في اللوائح المرفقة لسلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث في مراحل التعليم ما قبل الجامعي للعام الدراسي 2002 - 2003
قرار Decision No. 872 12/09/2002
ان رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء,
بناء على المرسوم رقم 7157 تاريخ 16/01/2002 (تعيين رئيسة المركز),
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 (تنظيم المركز التربوي),
بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 (تنظيم شؤون العاملين في المركز),
بناء على القرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 (النظام المالي للمركز),
بناء على عقد الاتفاق الموقع بين المركز وشركة الناشرين اللبنانيين والمؤرخ في 15/01/1994,
بناء على عقد الاتفاق الموقع بين المركز وشركة النشر الثانوي والمؤرخ في 23/06/1999,
بناء على عقد الاتفاق الموقع بين المركز وشركة النشر التربوي اللبناني والمؤرخ في 21/08/2000,
بناء على محاضر لجان اعمال الطباعة ولجنة تسعير الكتاب المدرسي الذي يصدره المركز التربوي للبحوث والانماء للعام الدارسي 2002-2003,
بناء على قرار مجلس الاخصائيين بموجب الجلسة رقم 18/2002 تاريخ 27/08/2002,
تقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتمد الأسعار المحددة في اللوائح المرفقة لسلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث في مراحل التعليم ما قبل الجامعي للعام الدراسي 2002 - 2003
مادة 2: تتولى لجنة مراقبة تنفيذ أحكام العقود الموقعة بين المركز وشركات النشر المشكلة بموجب القرار رقم 811/2002 تاريخ 30/8/2002 القيام بالمهام المنوطة بها في هذا المجال.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
12 أيلول 2002 رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتور ليلى مليحه