المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاكات هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8672 تاريخ 16/09/2002 In force
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاكات هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 8672 تاريخ 16/09/2002 https://lebaneselegislation.com/law/200004/article/3/