All legislation

قرار Decision No. 197 21/09/2002

اعادة اعتبار "مزرعة بني صعب" موقعا سياحيا

Type
قرار · Decision
Number
197
Date
21/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 197 تاريخ 21/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 (انشاء وزارة السياحة),

وتنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم

298/2001-2002 تاريخ 23/01/2002

(ابطال قرار وزير السياحة رقم 26 تاريخ

12/02/2000),

بناء على الطلب المقدم من قبل الدكتور

مجيد ابي صعب والمسجل في قلم ديوان

وزارة السياحة تحت الرقم 3634/1 تاريخ

06/08/2002 بصدد اعادة اعتبار "مزرعة

بني صعب" موقعا سياحيا,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 26 تاريخ 12/2/2000 بكل مفاعيله, ويعاد العمل بالقرار رقم 634 تاريخ 26/11/1999 القاضي باعتبار "مزرعة بني صعب" موقعا سياحيا. كما تلحظ "مزرعة بني صعب" في المنشورات والخرائط السياحية.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت، في 21 أيلول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم