المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 26 تاريخ 12/2/2000 بكل مفاعيله, ويعاد العمل بالقرار رقم 634 تاريخ 26/11/1999 القاضي باعتبار "مزرعة بني صعب" موقعا سياحيا. كما تلحظ "مزرعة بني صعب" في المنشورات والخرائط السياحية.
قرار Decision No. 197 21/09/2002
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 (انشاء وزارة السياحة),
وتنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم
298/2001-2002 تاريخ 23/01/2002
(ابطال قرار وزير السياحة رقم 26 تاريخ
12/02/2000),
بناء على الطلب المقدم من قبل الدكتور
مجيد ابي صعب والمسجل في قلم ديوان
وزارة السياحة تحت الرقم 3634/1 تاريخ
06/08/2002 بصدد اعادة اعتبار "مزرعة
بني صعب" موقعا سياحيا,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 26 تاريخ 12/2/2000 بكل مفاعيله, ويعاد العمل بالقرار رقم 634 تاريخ 26/11/1999 القاضي باعتبار "مزرعة بني صعب" موقعا سياحيا. كما تلحظ "مزرعة بني صعب" في المنشورات والخرائط السياحية.
مادة 2: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت، في 21 أيلول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم