All legislation

مرسوم Decree No. 8676 17/09/2002

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء حديقة عامة وملعب بلدي في شكا (قضاء البترون) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8676
Date
17/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8676 تاريخ 17/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرارات بلدية شكا رقم 14 تاريخ 29/01/2001 ورقم 24 تاريخ 20/02/2002 ورقم 50 تاريخ 11/04/2002,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء حديقة عامة وملعب بلدي في شكا (قضاء البترون) وتستملك لهذه الغاية العقارات رقم 879- 880- 881- 882- 771- 772- 773- 774- 775- 776- 777- 778- 779 و780 من منطقة شكا العقارية المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليها في لائحة الاستملاك المرفقة بها وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذه العقارات من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية شكا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المادة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 ايلول 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي