All legislation

علم وخبر Notice of association No. 122 19/09/2002

تأسيس جمعية باسم: "المنبر الفكري" مركزها: رياق-قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
122
Date
19/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 122 تاريخ 19/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "المنبر الفكري" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

3795/2 تاريخ 24/04/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المنبر الفكري". مركزها: رياق - الطريق العام - ملك تهاني سنديان - قضاء زحلة. غايتها: - الاهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية والفكرية التي تساهم في إعلاء شأن المجتمع. المؤسسون السادة: تهاني ضاهر سنديان جنى أحمد رحيمي محمد ديب الدبس حمزي داود بحمد علي محمود الموسوي باسكال فوزي النمير علي حسين دياب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة تهاني ضاهر سنديان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 19/9/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر