ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مؤسسة حليم زعني" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
5099/2 تاريخ 06/09/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة حليم زعني". مركزها: بيروت - شارع غورو - ملك زعني - الطابق السادس. غايتها: - 1 - تكريم الفنانين المبدعين والطلاب المتفوقين وتقديم منح دراسية للمحتاجين منهم دون تمييز. 2 - تقديم مساعدات اجتماعية وصحية مادية وعينية للأفراد الفقراء وللعائلات الفقيرة والمستوردة ودون تمييز. 3 - تقديم مساهمات مالية في مشاريع البنية التحتية العامة وتقديم هبات لإنفاذ الأشغال العامة التي تحددها الجمعية وتوافق عليها السلطة العامة المختصة ضمن الشروط العامة السارية المفعول. 4 - تنظيم وإدارة اللقاءات والمحاضرات من أجل التعريف بالمؤسسة وتحقيق غايتها. 5 - تحقيق وتوزيع نشرة دورية عن نشاطات المؤسسة وأهدافها بغية التعريف بها وفتح باب الانتفاع من خدماتها أما أكبر عدد ممكن من المواطنين وخاصة أبناء منطقة البترون. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: حليم نعيم زعني لويزا نعيم زعني أنطوان نعيم زعني ماري روز نعيم زعني إيلين نعيم زعني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ماري روز نعيم زعني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلدية في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 19/9/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر