All legislation

علم وخبر Notice of association No. 123 19/09/2002

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة حليم زعني" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
123
Date
19/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6527-6528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 123 تاريخ 19/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة حليم زعني" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

5099/2 تاريخ 06/09/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة حليم زعني". مركزها: بيروت - شارع غورو - ملك زعني - الطابق السادس. غايتها: - 1 - تكريم الفنانين المبدعين والطلاب المتفوقين وتقديم منح دراسية للمحتاجين منهم دون تمييز. 2 - تقديم مساعدات اجتماعية وصحية مادية وعينية للأفراد الفقراء وللعائلات الفقيرة والمستوردة ودون تمييز. 3 - تقديم مساهمات مالية في مشاريع البنية التحتية العامة وتقديم هبات لإنفاذ الأشغال العامة التي تحددها الجمعية وتوافق عليها السلطة العامة المختصة ضمن الشروط العامة السارية المفعول. 4 - تنظيم وإدارة اللقاءات والمحاضرات من أجل التعريف بالمؤسسة وتحقيق غايتها. 5 - تحقيق وتوزيع نشرة دورية عن نشاطات المؤسسة وأهدافها بغية التعريف بها وفتح باب الانتفاع من خدماتها أما أكبر عدد ممكن من المواطنين وخاصة أبناء منطقة البترون. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: حليم نعيم زعني لويزا نعيم زعني أنطوان نعيم زعني ماري روز نعيم زعني إيلين نعيم زعني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ماري روز نعيم زعني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلدية في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 19/9/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر