ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 12654 تاريخ
21/07/1998 (المتعلق بالترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني
خاص في البوشرية (قضاء المتن) باسم
"المعهد الفني لراهبات القلبين الاقدسين",
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
راهبات القلبين الاقدسين والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 1023/6 تاريخ 14/02/2002 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصين في المعهد
المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات القلبين الأقدسين ممثلة بشخص رئيسها العام بإنشاء اختصاصي "الفنون الإعلانية والغرافيكية" و"العلوم المصرفية", المؤديان لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد الفني لراهبات القلبين الأقدسين", الكائن على العقار رقم 98 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد