All legislation

مرسوم Decree No. 8678 17/09/2002

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في بيروت باسم "المدرسة اللبنانية لحادقات الاطفال" واعادة تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
8678
Date
17/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6518-6519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8678 تاريخ 17/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 10273 تاريخ

19/05/1997 (المتعلق بالترخيص بانشاء

مدرسة فنية خاصة في بيروت باسم

"المدرسة اللبنانية لحادقات الاطفال",

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية

راهبات الفرنسيسكان والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم

3729/6 تاريخ 14/05/2002 والمتضمن طلب

الترخيص بانشاء اختصاص في المدرسة

المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية راهبات الفرنسيسكان ممثلة بشخص الرئيسة العامة بإنشاء اختصاص "التربية الحضانية والابتدائية" المؤدي لشهادة الامتياز الفني في المدرسة الفنية الخاصة باسم "المدرسة اللبنانية لحادقات الأطفال", الكائنة على العقار رقم 1933 من منطقة المزرعة (شارع المتحف) العقارية (بيروت).

المادة 2

مادة 2: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد