المادة 1
مادة 1: رخص للسيدين يوسف غطاس كرم المولود سنة 1966 وساسين غطاس كرم المولود سنة 1969 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "أكاديمية العلوم السينمائية والمسرحية", كائنة على العقار رقم 13 القسم 7 بلوك B من منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 8669 16/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين
يوسف وساسين كرم والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 6040/6 تاريخ 09/10/2001 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني
خاصة في الدكوانه (قضاء المتن) باسم
"اكاديمية العلوم السينمائية والمسرحية",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدين يوسف غطاس كرم المولود سنة 1966 وساسين غطاس كرم المولود سنة 1969 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "أكاديمية العلوم السينمائية والمسرحية", كائنة على العقار رقم 13 القسم 7 بلوك B من منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تصوير سينمائي وتلفزيوني - تصوير فوتوغرافي - هندسة صوت - ماكياج سينمائي ومسرحي - وشم تجميلي - تزيين نسائي - تصفيف شعر رجالي - الماكياج - غناء (إفرادي - جماعي) - موسيقى - إخراج سينمائي وتلفزيوني - أخصائي في العلوم السمعية والبصرية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد