All legislation

مرسوم Decree No. 8669 16/09/2002

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الدكوانه (قضاء المتن) باسم "اكاديمية العلوم السينمائية والمسرحية"

Type
مرسوم · Decree
Number
8669
Date
16/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6516-6517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8669 تاريخ 16/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين

يوسف وساسين كرم والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 6040/6 تاريخ 09/10/2001 والمتضمن

طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني

خاصة في الدكوانه (قضاء المتن) باسم

"اكاديمية العلوم السينمائية والمسرحية",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين يوسف غطاس كرم المولود سنة 1966 وساسين غطاس كرم المولود سنة 1969 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "أكاديمية العلوم السينمائية والمسرحية", كائنة على العقار رقم 13 القسم 7 بلوك B من منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تصوير سينمائي وتلفزيوني - تصوير فوتوغرافي - هندسة صوت - ماكياج سينمائي ومسرحي - وشم تجميلي - تزيين نسائي - تصفيف شعر رجالي - الماكياج - غناء (إفرادي - جماعي) - موسيقى - إخراج سينمائي وتلفزيوني - أخصائي في العلوم السمعية والبصرية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد