المادة 1
مادة 1: رخص للسيد وسام يوسف شهوان المولود سنة 1969 بإنشاء معهد فني خاص لفترة ما بعد الظهر باسم "معهد الآداب الحديثة - الفرع المهني", الكائن على العقار رقم 1250 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 8670 16/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
وسام شهوان والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3590/6
تاريخ 23/08/1999 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء معهد فني خاص في سن الفيل (قضاء
المتن) باسم "معهد الاداب الحديثة-الفرع
المهني"),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد وسام يوسف شهوان المولود سنة 1969 بإنشاء معهد فني خاص لفترة ما بعد الظهر باسم "معهد الآداب الحديثة - الفرع المهني", الكائن على العقار رقم 1250 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المعلوماتية الإدارية الأطر الوسطى الامتياز الفني المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية أمانة السر الإدارية التنفيذ البكالوريا الفنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد