All legislation

مرسوم Decree No. 8670 16/09/2002

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في سن الفيل (قضاء المتن) باسم "معهد الاداب الحديثة-الفرع المهني "لفترة ما بعد الظهر"

Type
مرسوم · Decree
Number
8670
Date
16/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8670 تاريخ 16/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

وسام شهوان والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3590/6

تاريخ 23/08/1999 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء معهد فني خاص في سن الفيل (قضاء

المتن) باسم "معهد الاداب الحديثة-الفرع

المهني"),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد وسام يوسف شهوان المولود سنة 1969 بإنشاء معهد فني خاص لفترة ما بعد الظهر باسم "معهد الآداب الحديثة - الفرع المهني", الكائن على العقار رقم 1250 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المعلوماتية الإدارية الأطر الوسطى الامتياز الفني المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية أمانة السر الإدارية التنفيذ البكالوريا الفنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد