All legislation

علم وخبر Notice of association No. 124 19/09/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية جبيل المهنية الاجتماعية" مركزها: قرطبون-قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
124
Date
19/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6528-6529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 124 تاريخ 19/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية جبيل المهنية الاجتماعية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 5825/2 تاريخ

13/11/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية جبيل المهنية الاجتماعية". مركزها: قرطبون - الشارع العام - ملك أدمون أبي صعب - مدرسة جبيل المهنية - قضاء جبيل. غايتها: - 1 - التنشئة والتربية والتدريب والتمرين المهني والتقني. 2 - أعمال البر والإحسان - الرعاية - نشاطات اجتماعية. 3 - إدارة وتأسيس مدارس تعليمية مجانية. 4 - دعم التوجيه للتعليم المهني والتقني والسياحي وتنشيطه. 5 - إقامة معارض ودورات تأهيل لليد العاملة. 6 - توثيق الروابط والتعارف مع جمعيات ذات أهداف مماثلة. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: سمير يوسف أبي صعب ليلا مخايل أيوب إيمان سمير أبي صعب الخوري ميشال يوسف أبي صعب نعيم يوسف عبدالله عبدالله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الخوري ميشال يوسف أبي صعب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلدية في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 19/9/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر