All legislation

قرار Decision No. 973 19/09/2002

الترخيص بادخال صنفي سجائر من منشأ هولندي

Type
قرار · Decision
Number
973
Date
19/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6529-6530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 973 تاريخ 19/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ

30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة

حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات

التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك

بكتابها رقم 430 تاريخ 09/09/2002,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام

باحالته تاريخ 13/09/2002 ورأي مفوض الحكومة

بكتابه رقم 807 تاريخ 09/09/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سجائر من إنتاج شركة سامبورنا آسيا ب.ت.ي سنغافورة, وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف التعليب والسعة بلد المنشأ س.ت. دوبون فول علبة كرتون قصير كينغ هولندا فلافور سايز 20 سيجارة س.ت. دوبون لايتس علبة كرتون قصير كينغ هولندا سايز 20 سيجارة

المادة 2

مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذين الصنفين وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم, ويعمل به فور صدوره.

19 أيلول 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة.