المادة 1
مادة 1: ينشأ في قرية وادي الكرم - قضاء الهرمل حي جديد يسمى حي وادي الكرم الفوقا.
قرار Decision No. 554 11/09/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116
تاريخ 12/06/1959,
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ
27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على موافقة محافظ البقاع باحالته
رقم 64/4 تاريخ 12/04/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينشأ في قرية وادي الكرم - قضاء الهرمل حي جديد يسمى حي وادي الكرم الفوقا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 11 أيلول 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر