All legislation

قرار Decision No. 554 11/09/2002

انشاء حي جديد في بلدة وادي الكرم قضاء الهرمل-محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
554
Date
11/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 554 تاريخ 11/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116

تاريخ 12/06/1959,

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ

27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على موافقة محافظ البقاع باحالته

رقم 64/4 تاريخ 12/04/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في قرية وادي الكرم - قضاء الهرمل حي جديد يسمى حي وادي الكرم الفوقا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 11 أيلول 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر