All legislation

قرار Decision No. 319 17/09/2002

تعديل رقم 322 لتعريفة الرسوم الجمركية وتعديل رقم 61 للمذكرات التكميلية

Type
قرار · Decision
Number
319
Date
17/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6532-6533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 319 تاريخ 17/09/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على المرسوم رقم 7858 تاريخ 4 ايار 2002 المعدل بالمرسوم رقم 8046 تاريخ 15 حزيران 2002 (منح حوافز لتجديد اسطول السيارات العمومية...),

بناء على المرسوم رقم 8179 تاريخ 11 تموز 2002 (تمديد العمل بالمادة الخامسة من المرسوم رقم 4621 تاريخ 8 كانون الثاني 2001),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: 1 - باضافة الرمز (411) إلى البنود التعريفية التالية: 8702.90 8703.21.30 8703.22.10 8703.23.10 8703.24.10 2 - بإلغاء الرمز (411) المدرج في نهاية البند التعريفي 8703.90.90

المادة 2

مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق وفقا للجدول المرفق الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 أيلول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا