Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

معدلة 17/09/2026

استُبدلت بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, المادة 15, من 17/09/2026. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

- يجب أن يتعاون مع الهيئة المصرفية العليا كل من هيئة الأسواق المالية ولجنة مراقبة هيئات الضمان ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والسجل التجاري والسجل العقاري ومؤسسات الودائع المركزية والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وأي أطراف أخرى معنية بتطبيق أحكام هذا القانون ويتم التنسيق مع وزارة المالية في كل ما تراه الهيئة ضرورياً.

- يقوم كل من الأطراف أعلاه بتزويد الهيئة المصرفية العليا، ضمن المهلة التي تحددها هذه الأخيرة، بما يلزم من معطيات وتوصيات وموافقات.

- تستشير الهيئة المصرفية العليا المجلس المركزي لمصرف لبنان، تماشياً مع مهامه، بشأن قضايا الاستقرار المالي التي قد تنشأ.

- يرسل المجلس المركزي لمصرف لبنان توصية الى الهيئة المصرفية العليا ضمن مهلة تحددها هذه الهيئة.

- تمارس الهيئة جميع الصلاحيات غير المسندة ألى أي هيئة أخرى والمتعلقة بإطار تنفيذ هذا القانون.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 17/09/2026 · نص الجامعة اللبنانية

    تعاون مختلف الاطراف مع الهيئة المصرفية العليا

    - يجب أن يتعاون مع الهيئة المصرفية العليا كل من هيئة الاسواق المالية ولجنة مراقبة هيئات الضمان ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والسجل التجاري والسجل العقاري وشركة ميدكلير والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وأي أطراف أخرى معنية بتطبيق أحكام هذا القانون ويتم التنسيق مع وزارة المالية في كل ما تراه الهيئة ضرورياً.

    - يقوم كل من الأطراف أعلاه بتزويد الهيئة المصرفية العليا، ضمن المهلة التي تحددها هذههذا الاخيرة، بما يلزم من معطيات وتوصيات وموافقات.

    - تستشير الهيئة المصرفية العليا المجلس المركزي لمصرف لبنان، تماشياً مع مهامه، بشأن قضايا الاستقرار المالي التي قد تنشأ.

    - يرسل المجلس المركزي لمصرف لبنان توصية الى الهيئة المصرفية العليا ضمن مهلة تحددها هذه الهيئة.

  2. النسخة 2.0 · من 17/09/2026 · استُبدلت بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, م. 15 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    - يجب أن يتعاون مع الهيئة المصرفية العليا كل من هيئة الأسواق المالية ولجنة مراقبة هيئات الضمان ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والسجل التجاري والسجل العقاري ومؤسسات الودائع المركزية والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وأي أطراف أخرى معنية بتطبيق أحكام هذا القانون ويتم التنسيق مع وزارة المالية في كل ما تراه الهيئة ضرورياً.

    - يقوم كل من الأطراف أعلاه بتزويد الهيئة المصرفية العليا، ضمن المهلة التي تحددها هذه الأخيرة، بما يلزم من معطيات وتوصيات وموافقات.

    - تستشير الهيئة المصرفية العليا المجلس المركزي لمصرف لبنان، تماشياً مع مهامه، بشأن قضايا الاستقرار المالي التي قد تنشأ.

    - يرسل المجلس المركزي لمصرف لبنان توصية الى الهيئة المصرفية العليا ضمن مهلة تحددها هذه الهيئة.

    - تمارس الهيئة جميع الصلاحيات غير المسندة ألى أي هيئة أخرى والمتعلقة بإطار تنفيذ هذا القانون.

المادة 18 من قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000197086/article/18/