المادة 18
استُبدلت بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, المادة 15, من 17/09/2026. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
- يجب أن يتعاون مع الهيئة المصرفية العليا كل من هيئة الأسواق المالية ولجنة مراقبة هيئات الضمان ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والسجل التجاري والسجل العقاري ومؤسسات الودائع المركزية والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وأي أطراف أخرى معنية بتطبيق أحكام هذا القانون ويتم التنسيق مع وزارة المالية في كل ما تراه الهيئة ضرورياً.
- يقوم كل من الأطراف أعلاه بتزويد الهيئة المصرفية العليا، ضمن المهلة التي تحددها هذه الأخيرة، بما يلزم من معطيات وتوصيات وموافقات.
- تستشير الهيئة المصرفية العليا المجلس المركزي لمصرف لبنان، تماشياً مع مهامه، بشأن قضايا الاستقرار المالي التي قد تنشأ.
- يرسل المجلس المركزي لمصرف لبنان توصية الى الهيئة المصرفية العليا ضمن مهلة تحددها هذه الهيئة.
- تمارس الهيئة جميع الصلاحيات غير المسندة ألى أي هيئة أخرى والمتعلقة بإطار تنفيذ هذا القانون.
السجل · 2 نسخ
-
تعاون مختلف الاطراف مع الهيئة المصرفية العليا
- يجب أن يتعاون مع الهيئة المصرفية العليا كل من هيئة الاسواق المالية ولجنة مراقبة هيئات الضمان ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والسجل التجاري والسجل العقاري وشركة ميدكلير والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وأي أطراف أخرى معنية بتطبيق أحكام هذا القانون ويتم التنسيق مع وزارة المالية في كل ما تراه الهيئة ضرورياً.
- يقوم كل من الأطراف أعلاه بتزويد الهيئة المصرفية العليا، ضمن المهلة التي تحددها هذههذا الاخيرة، بما يلزم من معطيات وتوصيات وموافقات.
- تستشير الهيئة المصرفية العليا المجلس المركزي لمصرف لبنان، تماشياً مع مهامه، بشأن قضايا الاستقرار المالي التي قد تنشأ.
- يرسل المجلس المركزي لمصرف لبنان توصية الى الهيئة المصرفية العليا ضمن مهلة تحددها هذه الهيئة.
-
- يجب أن يتعاون مع الهيئة المصرفية العليا كل من هيئة الأسواق المالية ولجنة مراقبة هيئات الضمان ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والسجل التجاري والسجل العقاري ومؤسسات الودائع المركزية والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وأي أطراف أخرى معنية بتطبيق أحكام هذا القانون ويتم التنسيق مع وزارة المالية في كل ما تراه الهيئة ضرورياً.
- يقوم كل من الأطراف أعلاه بتزويد الهيئة المصرفية العليا، ضمن المهلة التي تحددها هذه الأخيرة، بما يلزم من معطيات وتوصيات وموافقات.
- تستشير الهيئة المصرفية العليا المجلس المركزي لمصرف لبنان، تماشياً مع مهامه، بشأن قضايا الاستقرار المالي التي قد تنشأ.
- يرسل المجلس المركزي لمصرف لبنان توصية الى الهيئة المصرفية العليا ضمن مهلة تحددها هذه الهيئة.
- تمارس الهيئة جميع الصلاحيات غير المسندة ألى أي هيئة أخرى والمتعلقة بإطار تنفيذ هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, المادة 15, 17/09/2026
تعدل المادة الثامنة عشر من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
- يجب أن يتعاون مع الهيئة المصرفية العليا كل من هيئة الأسواق المالية ولجنة مراقبة هيئات الضمان ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والسجل التجاري والسجل العقاري ومؤسسات الودائع المركزية والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وأي أطراف أخرى معنية بتطبيق أحكام هذا القانون ويتم التنسيق مع وزارة المالية في كل ما تراه الهيئة ضرورياً.
- يقوم كل من الأطراف أعلاه بتزويد الهيئة المصرفية العليا، ضمن المهلة التي تحددها هذه الأخيرة، بما يلزم من معطيات وتوصيات وموافقات.
- تستشير الهيئة المصرفية العليا المجلس المركزي لمصرف لبنان، تماشياً مع مهامه، بشأن قضايا الاستقرار المالي التي قد تنشأ.
- يرسل المجلس المركزي لمصرف لبنان توصية الى الهيئة المصرفية العليا ضمن مهلة تحددها هذه الهيئة.
- تمارس الهيئة جميع الصلاحيات غير المسندة ألى أي هيئة أخرى والمتعلقة بإطار تنفيذ هذا القانون.