المادة 2
تحدد المواد من (١) إلى (٣٦) الأحكام التي ترتكز عليها عملية إصلاح وضع المصرف وعملية التصفية.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تحدد المواد من (١) إلى (٣٦) الأحكام التي ترتكز عليها عملية إصلاح وضع المصرف وعملية التصفية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, المادة 2, 17/09/2026
تعدل المادة الثانية من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
تحدد المواد من (١) إلى (٣٦) الأحكام التي ترتكز عليها عملية إصلاح وضع المصرف وعملية التصفية.