المادة 7
تقوم رئاسة مجلس الوزراء بناء على طلب مجلس الإنماء والإعمار المرفق به جميع المستندات المثبتة للإنفاق وصحته بحجز الاعتمادات على سبيل التسوية بعد اخضاعها للرقابة الادارية المسبقة، ومن ثم اتمام عمليات التصفية والصرف وفق الأصول.
قانون رقم 34 تاريخ 05/01/2026 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قانون رقم 34 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقوم رئاسة مجلس الوزراء بناء على طلب مجلس الإنماء والإعمار المرفق به جميع المستندات المثبتة للإنفاق وصحته بحجز الاعتمادات على سبيل التسوية بعد اخضاعها للرقابة الادارية المسبقة، ومن ثم اتمام عمليات التصفية والصرف وفق الأصول.
المادة 7 من قانون رقم 34 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198956/article/7/