Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 34 تاريخ 05/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قانون رقم 34 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

تقوم رئاسة مجلس الوزراء بناء على طلب مجلس الإنماء والإعمار المرفق به جميع المستندات المثبتة للإنفاق وصحته بحجز الاعتمادات على سبيل التسوية بعد اخضاعها للرقابة الادارية المسبقة، ومن ثم اتمام عمليات التصفية والصرف وفق الأصول.

المادة 7 من قانون رقم 34 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198956/article/7/