المادة 1
مادة 1: ألغيت من تخطيط طريق شننعير دلبتا المصدق بالمرسوم رقم 1632 تاريخ 28/4/1965 الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8692 18/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق شننعير دلبتا المصدق بالمرسوم رقم 1632 تاريخ 28/04/1965 لاسباب فنية واقتصادية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت من تخطيط طريق شننعير دلبتا المصدق بالمرسوم رقم 1632 تاريخ 28/4/1965 الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق شننعير دلبتا المصدق بالمرسوم رقم 1632 تاريخ 28/4/1965 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.
مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام المضافة إلى التخطيط المذكور في المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا محلية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي