All legislation

مرسوم Decree No. 8692 18/09/2002

تصديق تعديل تخطيط طريق شننعير-دلبتا المصدق بالمرسوم رقم 1632 تاريخ 28/04/1965 (قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8692
Date
18/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8692 تاريخ 18/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق شننعير دلبتا المصدق بالمرسوم رقم 1632 تاريخ 28/04/1965 لاسباب فنية واقتصادية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت من تخطيط طريق شننعير دلبتا المصدق بالمرسوم رقم 1632 تاريخ 28/4/1965 الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق شننعير دلبتا المصدق بالمرسوم رقم 1632 تاريخ 28/4/1965 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام المضافة إلى التخطيط المذكور في المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي