Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

أ – يقدم «بيان الإعلام» خطياً إلى الهيئة بأية وسيلة من الوسائل التي تفيد إستلام الهيئة له، موقعاً من قبل المدير المسؤول، الذي يعطى فوراً إيصالاً خطياً بذلك ويسمى العلم والخبر.

ب – يجب أن يتضمن «بيان الإعلام» على المعلومات والمستندات الثبوتية الآتية:

١ – اسم صاحب المنشورة وشكلها القانوني وعنوانها في لبنان وسائر المستندات القانونية المتعلقة بها.

٢ – اسم المنشورة.

٣ – اسم من يتولى الطباعة وعنوانه.

٤ – اللغة أو اللغات التي تصدر فيها.

٥ – إسم المدير المسؤول ومحل إقامته وعنوانه.

ج – تعتبر المطبوعة الدورية مؤسسة أصولاً منذ تاريخ إيداع الهيئة «بيان الإعلام» المكتمل بجميع المعلومات والمستندات المحددة في الفقرة (ب)

أعلاه، وفي حال تأخر الهيئة عن تسليم إيصال العلم والخبر لأي سبب من الأسباب، فلا يحول ذلك من عملية التأسيس ويعتد حينها بتاريخ إيداع «بيان الإعلام» لبدء سريان جميع الحقوق والواجبات المتعلقة بتأسيس وسائل الإعلام وتطبيق هذا القانون بجميع مفاعيله، بما فيه مباشرة العمل الإعلامي بشكل طبيعي.

د - تعلم الهيئة نقابة الصحافة ببيانات الإعلام وبإيصالات العلم والخبر ضمن مهلة أسبوع من استلامها لها وصدورها عنها، لاخذ العلم وابداء أية ملاحظة ذات طابع استشاري تتعلق بالملكية الأدبية والفكرية.

المادة 26 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/26/