All legislation

مرسوم Decree No. 8668 16/09/2002

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية-مديرية الشؤون العقارية وتمديد تعيين كاتب في الملاك المؤقت المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
8668
Date
16/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8668 تاريخ 16/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 10009 تاريخ

21/05/1968 (احداث ملاك مؤقت لكتبة تسجيل

في وزارة المالية-مديرية الشؤون العقارية),

بناء على المرسوم رقم 5351 تاريخ

21/04/2001 (تمديد العمل بالملاك المؤقت

المحدث في وزارة المالية-مديرية الشؤون

العقارية وتمديد تعيين كاتب في الملاك

المذكور),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ

15/11/2001 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة

واستخدام الاجراء),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 573 تاريخ 17/07/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

05/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد لغاية 31/12/2002 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968

المادة 2

مادة 2: مدد لغاية 31/12/2002, تعيين السيد شفيق رسلان في هذا الملاك (رقمه المالي 146) - راتبه 853000 ل.ل.

المادة 3

مادة 3: يعطى السيد شفيق رسلان بدل أتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن الفترة الواقعة بين 1/1/2002 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة