المادة 1
مادة 1: مدد لغاية 31/12/2002 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968
مرسوم Decree No. 8668 16/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 10009 تاريخ
21/05/1968 (احداث ملاك مؤقت لكتبة تسجيل
في وزارة المالية-مديرية الشؤون العقارية),
بناء على المرسوم رقم 5351 تاريخ
21/04/2001 (تمديد العمل بالملاك المؤقت
المحدث في وزارة المالية-مديرية الشؤون
العقارية وتمديد تعيين كاتب في الملاك
المذكور),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ
15/11/2001 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة
واستخدام الاجراء),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 573 تاريخ 17/07/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
05/09/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد لغاية 31/12/2002 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968
مادة 2: مدد لغاية 31/12/2002, تعيين السيد شفيق رسلان في هذا الملاك (رقمه المالي 146) - راتبه 853000 ل.ل.
مادة 3: يعطى السيد شفيق رسلان بدل أتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن الفترة الواقعة بين 1/1/2002 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة