All legislation

مرسوم Decree No. 8662 16/09/2002

اشتراك الراسبين والغائبين في الدورة العادية لشهادتي الثانوية العامة والمتوسطة-- منهج جديد-في دورة اكمالية استثنائية

Type
مرسوم · Decree
Number
8662
Date
16/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6515-6516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8662 تاريخ 16/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ

16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية

والتعليم العالي),

بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ

10/02/1967 وتعديلاته (نظام الامتحانات

الرسمية),

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ

08/05/1997 (تحديد مناهج التعليم ما قبل

الجامعي),

بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ

15/06/2001 ولا سيما المادة الثالثة منه

(نظام الامتحانات الرسمية لشهادتي الثانوية

العامة والمتوسطة منهج جديد),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 371/2001-2002 تاريخ 12/09/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 29/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 "تجري دورة إكمالية استثنائية للامتحانات الرسمية للعام 2002 لشهادتي الثانوية العامة بفروعها الأربعة والمتوسطة, بحيث يقبل فيها الغائبون لأي سبب كان والمرشحون الراسبون مهما كان معدل علامتهم في الدورة العادية".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد