All legislation

قرار Decision No. 206 19/09/2002

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم: "الفكر الحر"

Type
قرار · Decision
Number
206
Date
19/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 206 تاريخ 19/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد ناجي

علي امهز والمسجل تحت رقم 2483 تاريخ

17/08/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد ناجي علي أمهز, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية باللغة العربية باسم "الفكر الحر", يتحمل مسؤوليتها الصحافي فارس ملحم الجميل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 19 أيلول 2002 وزير الإعلام غازي العريضي