All legislation

قرار Decision No. 185 30/08/2002

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم: "مجتبى"

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
30/08/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 30/08/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد

حسن رزق والمسجل تحت رقم 2236 تاريخ

27/07/2002 (طلب الترخيص باصدار

مطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد حسن رزق, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم: "مجتبى" يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 30 آب 2002 وزير الإعلام غازي العريضي