المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد حسن رزق, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم: "مجتبى" يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 185 30/08/2002
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد
حسن رزق والمسجل تحت رقم 2236 تاريخ
27/07/2002 (طلب الترخيص باصدار
مطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد محمد حسن رزق, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم: "مجتبى" يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 30 آب 2002 وزير الإعلام غازي العريضي