المادة 1
مادة 1: يقبل اعتماد السيد كليمان سعيد جعيتاني لشركة "بلاك سي اند بلتيك جنرال انشورنس كومباني ليمتد" بدلا من "شركة ن.م.كردوس وشركاه ش .م.م" لتصفية جميع اعمال الشركة في لبنان نتيجة سحب الترخيص واتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.
قرار Decision No. 207 03/11/1997
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 وتعديلاته, ولا سيما المواد
4 و 5 و 6 و 8 منه,
بناء على القرار رقم 71/1/أ.ت تاريخ
12/05/1997 (سحب الترخيص من شركة "بلاك
سي اند بلتيك جنرال انشورنس كومباني
ليمتد" ذات الجنسية البريطانية),
بناء على الطلب المقدم من شركة "بلاك
سي اند بلتيك جنرال انشورنس كومباني
ليمتد" رقم 7793/أ.ت المؤرخ في 22/10/1997,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يقبل اعتماد السيد كليمان سعيد جعيتاني لشركة "بلاك سي اند بلتيك جنرال انشورنس كومباني ليمتد" بدلا من "شركة ن.م.كردوس وشركاه ش .م.م" لتصفية جميع اعمال الشركة في لبنان نتيجة سحب الترخيص واتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.
مادة 2: لا يعمل بهذا القرار الا بعد صدور علم وخبر بالتعديل موضوع المادة الاولى من دائرة الشركات ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 3 تشرين الثاني 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر