All legislation

مرسوم Decree No. 11344 20/11/1997

تجديد وضع السيد فؤاد عبيد مدير عام في الملاك الاداري خارج الملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
11344
Date
20/11/1997
Official Gazette
Issue 54, 27/11/1997, p. 3813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11344 تاريخ 20/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ 17/01/1978

(انشاء مؤسسة المحفوظات الوطنية),

بناء على المرسوم رقم 3749 تاريخ 06/07/1993

(ترفيع السيد فؤاد عبيد الى الفئة الاولى

ووضعه خارج الملاك وتعيينه مديرا عاما

لمؤسسة المحفوظات الوطنية),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/09/1997

من السيد فؤاد عبيد المتضمن طلب تجديد وضعه

خارج الملاك الاداري العام,

بناء على تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 8

تاريخ 19/08/1995 (تجديد الوضع في الاستيداع

وخارج الملاك),

بناء على اقتراح السيد رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

24/09/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد وضع السيد فؤاد عبيد، المدير العام في الملاك الإداري العام خارج الملاك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 7/7/1996 لأجل إلحاقه بمؤسسة المحفوظات الوطنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري