المادة 1
مادة 1: تعدل لجنة الاستملاك البدائية المؤلفة بموجب مرسوم رقم 3661 تاريخ 18/6/93 في محافظة النبطية وفقاً لما يلي: المهندس حسن عباس وزنة، عضواً أصيلاً. بدلاً من: المهندس عبود خير، عضواً أصيلاً. (والباقي بدون تعديل).
مرسوم Decree No. 11366 21/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك), لا سيما المواد التاسعة
والعاشرة والثانية عشرة منه,
وبناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/06/1993
(تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية
في المحافظات),
بناء على الاستدعاء المقدم من المهندس عبود
خير عضو لجنة الاستملاك البدائية في محافظة
النبطية الذي يطلب فيه اعفاءه من هذه العضوية
لاسباب صحية,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والعدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل لجنة الاستملاك البدائية المؤلفة بموجب مرسوم رقم 3661 تاريخ 18/6/93 في محافظة النبطية وفقاً لما يلي: المهندس حسن عباس وزنة، عضواً أصيلاً. بدلاً من: المهندس عبود خير، عضواً أصيلاً. (والباقي بدون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره