All legislation

مرسوم Decree No. 11353 21/11/1997

تعيين قاض في المحكمة المصرفية الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
11353
Date
21/11/1997
Official Gazette
Issue 54, 27/11/1997, p. 3817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11353 تاريخ 21/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991

(اصلاح الوضع المصرفي),

بناء على المرسوم رقم 2164 تاريخ 25/01/1992

(تأليف المحاكم المصرفية الخاصة),

بناء على المرسوم رقم 10254 تاريخ 13/05/1997

(صرف القاضي السيد وائل طباره من الخدمة بناء

على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات

الدائمة اكثر من خمس وعشرين سنة),

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ

11/11/1997,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد سعيد ميرزا، قاضي تحقيق أول في بيروت، عضواً في المحكمة المصرفية الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري