All legislation

مرسوم Decree No. 11368 21/11/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11368
Date
21/11/1997
Official Gazette
Issue 54, 27/11/1997, p. 3817-3818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11368 تاريخ 21/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 4 ـ وزارة العدل الفصل 2 ـ المحاكم المدنية الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 2 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والإنشاءات /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري