All legislation

قرار Decision No. 236 25/11/1997

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
236
Date
25/11/1997
Official Gazette
Issue 54, 27/11/1997, p. 3852-3853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 236 تاريخ 25/11/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 13/11/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في شمسطار - قضاء بعلبك - جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الجنان الزراعية - شمسطار م.م" مدتها: /50 سنة/ خمسون سنة نطاق عملها: شمسطار وجوارها مركزها: شمسطار مسؤوليتها: محدودة بضعفي الرأسمال المكتتب به راسمالها الاساسي: /1000000/ ل.ل. مليون ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن مليون وتسعماية الف ليرة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- زراعة الاراضي الخاصة بالاعضاء 2 استيراد الادوية والبذور الزراعية 3- شراء الالات الزراعية 4- تسويق الانتاج على الاراضي اللبنانية كافة 5- حقر ابار ارتوازية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/11/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد