ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية
ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
8/97 تاريخ 13/10/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/09/1997
و 29/10/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة الى مؤسسة مار منصور الاجتماعية, وهي عبارة عن سيارة مجهزة ضد الانزلاق (TOYOTA LANDCRUISER PRADO LONG)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ايوب حميد
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري