المادة 2
مادة 1: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للمقامين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 66 تاريخ 02/11/1997 In force
مادة 1: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للمقامين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 66 تاريخ 02/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/200043/article/2/