ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122/77 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة
مجلس الوزراء),
بناء على المرسوم رقم 2643, تاريخ 21/09/1965,
(تنظيم دراسة الاجازة اللبنانية في الحقوق),
بناء على المرسوم رقم 3107 (تاريخ 10/11/1965 (انشاء معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية),
بناء على قرار مجلس الجامعة المتخذ بتاريخ 04/11/1997,
وبناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 174 تاريخ 29/05/1997 والرأي رقم 250 تاريخ 16/09/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/10/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
يحدث في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية الفرع الثالث اضافة الى الاقسام والمراكز الموجودة فيه مركز يسمى:
"مركز الدراسات العليا المتخصصة في الترميم والحفاظ على الاوابد والمواقع التاريخية".
يهدف المركز الى تأهيل المهندسين المعماريين للقيام باعمال الترميم والحفاظ على الاوابد والمواقع التاريخية.
تحدد مدة الدراسة في المركز وشروط الانتساب اليه والمناهج والبرامج ونظام الامتحانات وتسمية الشهادة او الشهادات وفئاتها بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المعهد على ان يقترن ذلك بموافقة وزير الثقافة والتعليم العالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة والتعليم العالي
الامضاء: فوزي حبيش