المادة 1
تحدد الشروط الفنية الوقائية لانشاء المواقف الآلية للسيارات من اي نوع كانت (ابراج فوق الارض عامودية او افقية او ضمن طوابق تسوية مطمورة كليا او جزئيا...) وفقا للمستند المرفق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له
مرسوم Decree No. 11268 11/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (تطبيق احكام قانون البناء) وتعديلاته,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 18/12/1996- محضر رقم 48,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 132 تاريخ 03/04/1997),
يرسم ما يأتي:
تحدد الشروط الفنية الوقائية لانشاء المواقف الآلية للسيارات من اي نوع كانت (ابراج فوق الارض عامودية او افقية او ضمن طوابق تسوية مطمورة كليا او جزئيا...) وفقا للمستند المرفق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له
يخضع تركيب واستعمال المواقف الآلية للسيارات لموافقة المديرية العامة للتنظيم المدني بعد استطلاع رأي مديرية الدفاع المدني فيما يتعلق بشروط الوقاية من الحريق.
كل تفسير او توضيح لمضمون هذا المرسوم يصدر بموجب قرار عن وزير الاشغال.
تلغى جميع الاحكام والنصوص المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي