All legislation

قرار Decision No. 573 10/11/1997

يتعلق بتأسيس نقابة "مزارعي الزيتون في الجنوب"

Type
قرار · Decision
Number
573
Date
10/11/1997
Official Gazette
Issue 54, 27/11/1997, p. 3843-3844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 573 تاريخ 10/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2575/3 تاريخ

09/10/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: كامل حرب, نسيب مروه, حسن سلامه, حسن مسلم, حسن سعد, محمد حرب, حسين فياض , بانشاء نقابة "مزارعي الزيتون في الجنوب" مركزها مدينة النبطية.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنوه عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

10 تشرين الاول 1997 وزير العمل اسعد حردان