All legislation

علم وخبر Notice of association No. 142 13/11/1997

تأسيس جمعية باسم "منتدى حرمون الثقافي" مركزها: حارة حريك- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
142
Date
13/11/1997
Official Gazette
Issue 54, 27/11/1997, p. 3835-3836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 142 تاريخ 13/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "منتدى حرمون الثقافي" حارة حريك-

قضاء بعبدا والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 134/2 تاريخ

07/01/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «منتدى حرمون الثقافي». مركزها: حارة حريك ـ شارع العظيمي ـ ملك عويدات ـ الطابق الأول. غايتها: من أجل الإسهام في رفع وتعزيز مستوى منطقة مرجعيون ـ حاصبيا (والمقصود فيها منطقة حرمون) العمل على: 1 ـ تقوية الروابط الأخوية وترسيخ التعاون والعلاقات بين أبنائها المقيمين والمغتربين. 2 ـ تحقيق المشاريع الثقافية والتربوية والاجتماعية فيها والقيام بالنشاطات من أجل ذلك. 3 ـ إقامة علاقات التعاون والتنسيق مع الروابط والجمعيات المشابهة في لبنان وبلاد الاغتراب. 4 ـ الاهتمام بالآثار التاريخية والسعي مع المراجع المختصة للمحافظة عليها. 5 ـ الاهتمام بقضايا البيئة ورفع مستوى الوعي البيئي لأبنائها. 6 ـ إصدار مطبوعة ثقافية اجتماعية دورية تنطق باسم الجمعية. على أن تطبق المواد المذكورة أعلاه في نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: أسعد ضاهر الخوري محمد أيوب محمود شحيمي حسن علي عبد الله عبد الله فرحان عثمان صالح فارس حسن يوسف نبيل خالد الخطيب د. عصام تيودور الحوراني غالب حسن سليقا محمد حسن رمضان نواف أسعد حردان وليد أسعد بركات وسام فؤاد جرداق رياض يوسف كحيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فرحان عثمان صالح.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 تشرين الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر