ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ
10/05/1997,
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964,
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون
في جبل لبنان,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية المتحدة للتوفير والاسكان م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 81/2ت تاريخ 15/10/1979 المعدل بموجب القرار رقم 103/2ت تاريخ 29/12/1979 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 169/1 ويعين السيد جوزف دكاش خبير المحاسبة لدى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تشرين الثاني 1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد