All legislation

قرار Decision No. 228 15/11/1997

يتعلق بحل وتصفية الجمعية التعاونية المتحدة للتوفير والاسكان م.م.

Type
قرار · Decision
Number
228
Date
15/11/1997
Official Gazette
Issue 54, 27/11/1997, p. 3850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 228 تاريخ 15/11/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ

10/05/1997,

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964,

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون

في جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية المتحدة للتوفير والاسكان م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 81/2ت تاريخ 15/10/1979 المعدل بموجب القرار رقم 103/2ت تاريخ 29/12/1979 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 169/1 ويعين السيد جوزف دكاش خبير المحاسبة لدى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تشرين الثاني 1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد