All legislation

مرسوم Decree No. 11355 21/11/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11355
Date
21/11/1997
Official Gazette
Issue 54, 27/11/1997, p. 3829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11355 تاريخ 21/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /114000000/ل.ل. (ماية وأربعة عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب العاشر ـ وزارة الصحة العامة الفصل الأول ـ المديرية العامة للصحة الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 2 ـ لوازم إدارية النبذة 5 ـ محروقات وزيوت للتدفئة /114000000/ل.ل. (ماية وأربعة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري